الشيخ الطوسي
80
تهذيب الأحكام
( 340 ) 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الكلب الأسود لا يؤكل صيده ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله . ( 341 ) 76 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه ( 342 ) 77 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس به . ( 343 ) 78 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه . ( 344 ) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط . ( 345 ) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الربثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد
--> 340 - الكافي ج 2 ص 141